نظم القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آلية عمل مكاتب الاعتماد المنصوص عليها في التشريع، كما وضع القانون آلية مباشر المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، ونص على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وفيما يلى نستعرض خطوات إصدار شهادة الاعتماد من قبل المكاتب، ومتى لا تعتد بها الجهات الإدارية المختصة، وذلك وفقا لما ورد في القانون.
" تصدر مكاتب الاعتماد على مسئوليتها، لطالب الترخيم شهادة اعتماد مقبولة تتضمن استيفاء المنشأة الصناعية كل الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وتقوم بإرسال نسخة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية ".
ولاتعتد الجهات الإدارية المختصة بالشهادات التي تقدم لها بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون ضمنت آليات معاينة المنشآت التى حصلت على ترخيص غير محدد المدة، وكيفية هذه المعاينة والتوقيت اللازم، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات، حيث تجرى معاينة المنشآت الصناعية القائمة التي حصلت على ترخيص غير محدد المدة وفقا لأحكام المادة السابقة خلال تسعين يومًا من انتهاء المهلة الممنوحة لها التوفيق الأوضاع وفقًا لحكم المادة (23) من اللائحة للوقوف على مدى استيفائها للاشتراطات وفقًا لما يسفر عنه تقرير المعاينة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة