أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمعدل بالقانون 94 لسنة 2018 عدم جواز اجتياز خطوط السكك الحديدية بالمنافذ (المزلقانات) أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات والقاطرات.
وأوجب القانون، على المشاة وسائقى العربات والسيارات والدراجات عدم اجتياز منافذ السكك الحديدية إلا بعد التأكد من عدم اقتراب القطارات والقاطرات.
وغلظ القانون العقوبة فى حال المخالفة لتصبح الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، حال ترك الحيوانات تجتاز خطوط السكك الحديدية.
ويقضى القانون، بالحبس وجوبيا فى حالة العود، أو تكرار المخالفات المذكورة فى المادة 15 من قانون شأن نظام السفر بالسكك الحديدية
يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه(.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة