لجنة القيم هي أداه المجالس النيابية لمواجهة تقصير اعضائها ومخالفتهم للقيم والمبادىء البرلمانية المتعارف عليها التي يجب أن يتحلي بها النائب، ولمواجهة السلوك غير المنضبط تحت القبة بما لا يليق بقواعد السلوك البرلماني فضلا عن تفعليها حال الاخلال بواجبات العضوية لتعرف بكونها لجنة "التهذيب والاصلاح".
وفي هذا الصدد، جاء مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي أقرها المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لتتضمن تفصيلا آليه عمل لجنة القيم محددة اختصاصها في المادة (31) بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
يشار هنا إلي أن المادة (8) من مشروع اللائحة، جعلت لجنة القيم هي أحد الأدوات الرئيسية في يد رئيس المجلس لتمكينه من الحفاظ علي أمن ونظام المجلس، حيق أقرت بأن رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس، وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.
ونظم مشروع اللائحة تشكل لجنة القيم ليكون بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة برئاسة أحد وكيلى المجلس، وعضوية رؤساء اللجان النوعية، وأربعة أعضاء يرشحهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل عن الأحزاب المعارضة وعضو آخر من رجال القانون، وذلك غير تشكيل مجلس النواب الذي يكون فيها رئيس اللجنة هو رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ووفقا لمشروع قانون اللائحة، فأنه إذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، فإذا قام به مانع حل محله رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
وماذا عن آليه عمل اللجنة ؟ تجيب عن ذلك في ضوء المواد 32 حتي 37 والتي أقرت بإن تكون أحاله العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.
وتخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
ووفقا لمواد اللائحة فأنه علي رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.
وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
وشددت مواد اللائحة علي عدم جواز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس الأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
وأقر مشروع قانون اللائحة بأن تصدر لجنة القيم قراراً مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.
وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (246 ) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (31 ) من هذه اللائحة.
ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس فى أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من ( أولا ) إلى ( رابعا ) من المادة ( 246 ) من هذه اللائحة على العضو.
يشار إلي أن المادة (246) من مشروع اللائحة نظمت الجزاءات البرلمانية تفصيلا حيث نصت أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات
العضوية، أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولا: اللوم.ثانيا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.ثالثا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.رابعا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.خامسا: إسقاط العضوية.
ووفقا للمادة القانونية ذاتها، لا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة.
واشترطت المادة القانونية لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ( ثانيا ) ( ثالثا ) ( رابعا ) موافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
وأقرت المادة بأنه يترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان، أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
ووفقا للمادة (36) إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( 252 )، والمادة ( 253 ) من هذه اللائحة.
ويفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة