تعرف على عقوبة إدارة كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات علمية مزورة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:00 ص
تعرف على عقوبة إدارة كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات علمية مزورة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

داهمت مباحث الأموال العامة  كيان وهمى للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، واتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية وترويجه شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدروها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكن جراء ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات، وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظر المتهم :

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة