أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزارة الصحة بعدم الموافقة علي الترخيص لطبيبة تحاليل "كميائية "، بعدم تشخيصها الطبي المعملي وممارسة مهنة التحاليل الطبية إلا تحت إشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة، ورفضت المحكمة دعوى الكميائية وألزمتها المصروفات.
واستندت المحكمة، علي أن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ومن ثم فلا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالمادة (3) من ذات القانون.
وثبت أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس العلوم شعبة الحيوان و الكيمياء من كلية البنات جامعة عين شمس دور مايو 2003 ، ودبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية التحليلية من كلية العلوم جامعة المنوفية 2006 /2007 ، وتقدمت بطلب لقيدها بسجل الكيميائيين الطبيين والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و قامت اللجنة بقيدها بالسجل الخاص بالكيميائيين الطبيين بوزارة الصحة ، و قيدت ذلك بعدم قيامها بأعمال التشخيص الطبي المعملي ، ذلك أنها ليست من الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة، وغير مقيدة بجدول نقابة الأطباء البشريين .
ومن ثم يكون قرار وزارة الصحة بعدم الموافقة على الترخيص لها بمزاولة مهنة التشخيص الطبي المعملي ، علي أن يكون ذلك تحت أشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة يتفق وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة