القانون يلزم البنوك بتقديم بيانات دورية عن مركزها المالى للبنك المركزى

الخميس، 31 ديسمبر 2020 06:35 م
 القانون يلزم البنوك بتقديم بيانات دورية عن مركزها المالى للبنك المركزى مجلس النواب والبنك المركزى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020،  على أن يقدم كل بنك للبنك المركزي بيانات شهرية وأسبوعية ويومية عن المركز المالى، وغيرها من بيانات مالية ورقابية، وذلك في المواعيد وطبقاً للنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ، كما يجوز للبنك المركزى طلب أى بيانات أخرى فى الأحوال التى يقدرها من البنك ذاته أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة له .


ووفقا للمادة 130، يقدم كل بنك للبنك المركزى ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها، وللبنك المركزي الحق في التفتيش والاطلاع على السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة كل بنك وجميع اللجان والنظم الآلية والوسائط الإلكترونية للبنك والشركات والجهات التابعة له داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يكفل تحقيق أغراضه، كما يحق له مطالبة المساهمين الرئيسيين بأى بيانات لازمة للتحقق من استمرار توافر شروط الموافقة على طلب التملك، ويتم الاطلاع في مقار البنك وفروعه وشركاته والجهات التابعة له ، ويقوم بذلك مفتشو البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض ، كما يكون لمفتشي البنك المركزي الحصول على صورة أي مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش .


وتلزم المادة 131، البنوك بالالتزام بتصويب الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية أو التفتيش الميداني ، وذلك طبقاً للجدول الزمني الوارد بخطة الإجراءات التصحيحية، وللبنك المركزي تكليف خبير مستقل للقيام بأي مهام فحص يحددها له وعلى نفقته.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة