أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط تاجر عملة بالسوق السواء بحجم تعاملات 205 ألف جنيه

الخميس، 31 ديسمبر 2020 11:13 ص
سقوط تاجر عملة بالسوق السواء بحجم تعاملات 205 ألف جنيه دولارات،ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام )أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الدقهلية) بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف ، وإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات ، أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (205,000 – مائتان وخمسة ألف ريال سعودى).\

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام )مالك محل بقالة – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل المشار إليه مقراً لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات ، أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته مبالغ مالية (108300 جنيه مصرى – 2598 دولار أمريكى - 1100 ريال سعودى) ، وكذا (هاتف محمول) بفحصه تبين أنه يحتوى على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة