مع قرب نهاية كل عام ميلادى ينتظر كثيرون العروض التى تعلن عنها شركات ومتاجر.. لكن الوضع هذا العام مختلف تماما حيث الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19 – والقلق من الانتشار بين المواطنين بسبب التكدس والازدحام وعليه بدات تلك الشركات فى الاعلان عن عروضها وطرق الشراء الكترونيا.
عروض السنة الجديدة 2021 هذه المرة تبدأ من التدابير الاحترازية المفروضة على جميع المواطنين، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعاته الأخيرة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الموجه الثانية لفيروس كورونا، وشدد أيضا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء السابقة في هذا الشأن.
كيف ضمن القانون التسويق الإلكتروني كحل أمثل لعدم انتشار الجائحة؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية مطروحة بين المواطنين خلال تلك الساعات ترتبط بين عملية البيع والشراء في ظل جائحة كورونا – كوفيد 19 – تتمثل في السؤال هل يحق لنا من الناحية القانونية التسويق الإلكتروني؟ وهل القانون ضمان لعملية البيع والشراء عبر شبكات الانترنت؟ وفى حالة النصب على المشترى من المنوط به رد الحق والحفاظ عليه أو بمعنى أدق: "لو اشتريت مين هيحمينى؟"، وهل يحق لمأمور الضبط القضائى التشديد على الإجراءات والتدابير الاحترازية؟ وكيفية التصدي لعمليات النصب ومدى العلاقة بين البائع والمشترى - بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد عبد السلام طلبه.
في البداية – من حق كل إنسان أن يبحث عن الصالح له في عملية البيع والشراء والبحث عن الخصومات والأسعار المخفضة والعروض اليومية وقانون حماية المستهلك يقف في ظهر المشترى حيث أن بنوده ملتزمة بحمايته، فضلاَ عن جهاز حماية المستهلك والجمعيات التابعة له، فقد نص القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك على الآتي:
المادة "1" في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بها "التعاقد عن بعد" وهي عمليات عرض المنتجات أو بيعها أو شرائها باستخدام شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو وسيلة أخرى، وبالتالي يشمل هذا النص مواقع الانترنت المختلفة، كما يشمل أبلكيشن التسوق كما يشمل التسوق من خلال الهاتف وغيرهم – وفقا لـ"عبد السلام".
شروط التعاقد عن بعد
كما نصت المادة 38 من ذات القانون على أنه: "إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من القبل، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطاراً كتابياً فور التعاقد متضمناً بيانات العرض، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد ".
كما نصت المادة 40 على أنه: "مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال 14 يوماً من استلامه السلعة، وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة الدفع، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك " – الكلام لـ"عبد السلام".
متى يسقط حق المستهلك فى العدول عن المنتج؟
طبقا لهذا النص إذا أشترى العميل أي منتج خلال عروض الجمعة البيضاء يحق له طلب ارجاعه خلال 14 يوما من تاريخ استلامه للمنتج، حتى ولو لم يكن هناك عيب بالمنتج، ولا يستطيع الموقع رفض الارجاع بل ويلتزم الموقع برد المبلغ المدفوع، فقد نصت المادة 41 من ذات القانون على أنه: "يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة "40" من هذا القانون في الحالات الآتية:
1-إذا انتفع كلياً بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
2- إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
3- إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
4- في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفاً من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ماهي حقوق المستهلك؟
من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته ومن حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية و تشتمل بيانات الفاتورة على "تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته"، ويلتزم المورد عند علمه أن هناك منتج معيب لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.
كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج ان يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة فاذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به على أن يتم الإعلام والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين ويحق للمستهلك وفقاً لما أوجبته المواصفة القياسية المصرية بشأن استبدال المنتج بأخر جديد دون مقابل، وذلك في حالة تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولي أو فترة الضمان أيهما أقل يجب على المستهلك اثبات عدد مرات الإصلاح بموجب إيصالات الصيانة أو إثبات ذلك بشهادة الضمان.
ما هو تعريف شهادة الضمان؟
تعريف شهادة الضمان وفقاً لما نصت عليه المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان :ــ مستند مكتوب يقدم من البائع أو مركز الخدمة للمشترى يتعهد بموجبة المنتج أو وكيله أن يكون المنتج غير معيب وأن يؤدى وظيفته ويطابق المواصفات الخاصة به خلال فترة سريان الضمان ويشمل هذا الالتزام كامل تكلفة اعمل الإصلاح أو الصيانة أو قطع الغيار التي يجب أن تكون اصلية وجديدة من حق المستهلك أن يستبدل أو يعيد المنتج أو السلعة التي قام بشرائها خلال 14 يوم إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله .
ما هي الالتزامات التي يتبعها المورد أو المعلن عن منتج؟
نصت المادة "9" من القانون رقم 181 لسنة 2018: يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر
ماهي عقوبة مخالفه المادة "9"؟
نصت المادة "66": يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: "9، 13، 15 / فقرة أولى،32، 34، 56/ فقرة ثانية" من هذا القانون.
أما عن التدابير الاحترازية الخاصة بالموجة الثانية لجائحة كورونا
فقد، شدد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعاته الأخيرة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الموجه الثانية لفيروس كورونا، وشدد أيضا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء السابقة في هذا الشأن وتأتى هذه التدابير:
الفئات الـ6 من المنشآت التي يستوجب على المواطنين ارتداء الكمامات فيها خلال الفترة الراهنة، في قرار صادر عنه حمل رقم 2701 لسنة 2020، والذي ضم "18 مكان".
أماكن وجوب ارتداء الكمامات
1- جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة.
2- الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي فيها.
3- الأماكن المغلقة التي تستقبل الجمهور.
4- المنشآت الحكومية.
5- دور العبادة.
6- البنوك.
7- الشركات.
8- الجمعيات.
9- المحال.
10- المراكز التجارية «المولات».
11- السينمات.
12- المسارح.
13- الدور الثقافية.
14- الأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب.
15- الأسواق.
16- مقار المدارس والمعاهد والجامعات.
17- فصول محو الأمية وأنشطة «تعليم الكبار».
18- غيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير.
"غرامة فورية"
وبموجب قرار رئيس الوزراء، يُعاقب كل من لا يرتدي الكمامات في تلك الأماكن بغرامة لا تجاوز 150 جنيها.
ويجوز للمخالف التصالح فورا حال عدم ارتداء الكمامات، مقابل دفع ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، على أن يكون الدفع لمأموري الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص، وحال عدم "الدفع الفوري"، يُحال المُتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية الخاصة به.
كيفية تطبيق الغرامة
وعن كيفية تطبيق الغرامة – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبدالرحمن عبد البارى الشريف، إن الغرامة الفورية بسبب عدم ارتداء الكمامة وليس عدم حيازتها، حيث أنه من لا يدفع الغرامة الفورية 50 جنيهًا لعدم ارتداء الكمامة ستتم مضاعفتها، وأنه في حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويله للنيابة لدفع 100 جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة وليس 50 جنيهًا، وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهًا، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومرورًا بمرحلة النيابة ثم المحكمة، ويجب ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماع.
ووفقا لـ"الشريف" في تصريح خاص إن الغرامة الموقعة على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المزدحمة والأسواق ووسائل النقل الخاصة والعامة تحرر في نفس وقت ضبط المخالفين على الفور، ولا تهاون في تطبيقها، ومن الجائز من الناحية القانونية أن يكون الشخص غير القادر أو المقتدر عن دفع الغرامة المقررة أن يخضع إلى تنفيذ العقوبة بالإكراه البدني، أي أنه بمعنى أدق يُجبر على العمل في قطاع الخدمة العامة لمدة محددة سواء في أعمال النظافة أو غيرها، وذلك مقابل الإعفاء من الغرامة المالية.
أبرز المعلومات حول غرامة ارتداء الكمامة كما يلي:
1-تطبيق الغرامة الفورية على من لا يرتدي الكمامة سوف يلزم الجميع ويخلق حالة من الالتزام نتيجة تخوف المواطن من الوقوع في الغرامة.
2-من لم يدفع الغرامة سيتم القبض عليه ويتوجه فورا إلى النيابة وسيدفع هناك 100 جنيه وإذا رفض الدفع فستكون قضية وسيكون مضطرا إلى دفع 150 جنيها، وفي حالة رفض المواطن الدفع ستكون عقوبة هذا الشخص الحبس وفقًا للقانون.
3-يلتزم المواطنون بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي مثل القطارات والمترو.
4-يلتزم المواطنون بارتداء الكمامة في الأسواق التجارية والمحال والمؤسسات الحكومية والبنوك من أجل منع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.
5-يتم تطبيق آلية جديدة لتطبيق الغرامة من خلال تحصيل غرامة 50 جنيها على كل شخص يتواجد في النقل الجماعي ولا يرتدي الكمامة.
6-سيتم التحصيل الفوري للغرامة من المواطنين، الذين لا يرتدون الكمامات في البنوك والمواصلات والمؤسسات الحكومية، وقيمتها 50 جنيها، وسيحصلون على إيصال فوري بذلك ويتم طباعة تلك الإيصالات، وأي مواطن سيتم تغريمة سيعطي إيصال تابع للدولة.
7-سيوسع المستشار عمر مروان وزير العدل، الجهات المسموح لها بالضبطية القضائية بجانب الشرطة، خلال يومين، لإيجاد أشخاص متخصصين في تنفيذ الضبطية القضائية في كل مؤسسة حكومية.
8-ليس هناك إلزام للمواطن الذي يسير في الشارع أو يقود سيارته الخاصة، أن يرتدي الكمامة الطبية، لكن الأمر مطبق على مستخدمي وسائل النقل الجماعي ومرتادي المؤسسات الحكومية.
9-في المواصلات العامة سيكون لقائد القطار حق الضبطية القضائية وكذلك إعطاء حق الضبطية لبعض الموظفين في مترو الأنفاق مع الشرطة للمساهمة في تحقيق الضبطية القضائية في أي مكان.
10-الغرامة تشمل ركاب المواصلات والسائق أيضا، سواء سيارة من سيارات التطبيقات الإلكترونية أو المواصلات العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة