نظم قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فحظر عليها مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولهاعلى تصريح ووضع الضوابط بشأن نشاطها والأموال التي تنفقها، وحدد اختصاصاتها.
وكانت قد أقرت الحكومة المصرية مؤخرا اللائحة التنفيذية للقانون، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
ووفق القانون فإنه يتم التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص، وتقدم المنظمات الأجنبية غير الحكومية طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن أن تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسماً يبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية، وتؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزداد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتضمن القانون التأكيد على أن المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية تخضع لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
1ـ رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.
2ـ تقرير إنجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها.
3ـ الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين
4ـ آية تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة