تعرف على عقوبة تزوير مستندات ذوى الإعاقة للحصول على الخدمات دون وجه حق

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 03:16 م
تعرف على عقوبة تزوير مستندات ذوى الإعاقة للحصول على الخدمات دون وجه حق بطاقة الخدمات- أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يُعد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من التشريعات التي ساهمت بقوة في دمج ذوى القدرات الخاصة في المجتمع بصورة كبيرة، وذلك في مختلف القطاعات والتخصصات، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على حصول هذه الفئة على حقوقها المكتسبة، وفيما يلى نستعرض العقوبات المنصوص عليها بشأن حصول أيا من الأشخاص على الحقوق المذكورة في القانون دون وجه حق أو قام بتزوير بعض المستندات للحصول على هذه الخدمة.

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:

1. زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.

2. أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مکلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة