الداخلية تضبط عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالقليوبية

السبت، 05 ديسمبر 2020 11:18 ص
الداخلية تضبط عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالقليوبية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالقليوبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء حاتم حداد قيام (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية) .. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات "بأسلوب قص وتوصيل الأسلاك" ، وإعادتها لمالكيها عقب مساومتهم على دفع مبالغ مالية متخذين من دائرة قسمى شرطة "أول ، ثان بنها" مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين ، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش ، طلقتين لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (2) حادث بذات الأسلوب ، بالإشتراك مع المتهم الهارب وقيامهم ببيع السيارتان المستولى عليهما لعميليهما سيئ النية (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مُقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) .. تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش – سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما بإعترافات المتهمين أقرا بها ، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة