تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اجتماعا بعد غد، الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وحددت مواد مشروع القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.
وجاء مشروع القانون في 5 فصول تحتوي على 23 مادة، ونص على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ونص مشروع القانون على يُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم.
كما نص القانون على إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً.
وفيما يتعلق بعمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظماً.
ويحظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة