قدمت الدولة المصرية دعما كبيرا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل دور هذه المشروعات في النهوض بالاقتصاد والحد من البطالة، وتقدم الدولة حوافز هامة في هذا المجال للتشجيع على إقامة هذه المشروعات، وذلك فى ضوء القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كالتالى:
حوافز غير ضريبية:
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.
- تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.
- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
- رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.
- حوافز نقدية يمنحها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ال يقل إجماليه عن 1.5 مليار جنيه سنوًيا، ولا يزيد عن 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
- إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة، مع تقديم الدولة
- المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.
حوافز ضريبية:
- إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.
- إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم.
- تحصيل ضريبية جمركية بفئة موحدة مقدارها 2 %من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة الزمة لإنشائها.
_ إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
- يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلي أو الجزئي من
الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال:
- يجوز لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منح أي من الحوافز السبعة سالفي الذكر المنصوص عليها بالمادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي ال تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها، على أن تشمل المساعدة ما يلي:
- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- حاضنات ومشروعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة