>>الحبس وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه للعاملين بالكهرباء حال امتناعهم عن تقديم الخدمات
>>الحكومة: المشروع يعالج قصور المواد العقابية
تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائى، ويتضمن تشديد العقوبة ضد من يستولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية المقدمة من المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أن قانون الكهرباء نظم الحفاظ على قدرة ومصادر الطاقة وأنشطتها إنتاجا وتوزيعا ونقلا واستهلاكا، مضيفا أن التعديل يهدف الى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى للقانون القائم من قصور فى المواد العقابية فى مواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال فى توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة لذلك، أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائى، حيث تضمن تشديد العقوبة لمن قام أثناء تأدية عمله بالكهرباء بتوصيل الكهرباء، لأى من الأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون أو علم بهذه المخالفة ولم يبلغ السلطات المختصة، أو امتنع عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها.
وأوضحت، أنه أيضا، شدد العقوبة فى حالة العود وألزمت المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه وانقضاء الدعوة الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
وتضمن أيضا تشديد العقوبة على من يستولى بغير حق على التيار الكهربائى ، وكذلك فى حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى، وألزمت المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك الكهرباء، وأتاحت التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية.
ويرتكز مشروع القانون على تعديل المادة 70 من القانون، بحيث تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء، لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذلك إذا امتنع عمدا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
وتضمنت المادة تشديد العقوبة فى حالة العود، حيث جعلت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نصت على أن تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه فى حالة توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بدون سند قانونى أو علم بارتكاب المخالفة ولم يبلغ السلطات بها برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وتنقضى الدعوة الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 71 من القانون القائم، بأن عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلا ف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وشددت العقوبة فى حالة العود، بأن جعلتها الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وألزمت المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة