العثور على مسن مقتولا داخل شقته بالجيزة

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:07 م
العثور على مسن مقتولا داخل شقته بالجيزة جثة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل مسكنه، وأشارت التحريات إلى أن المجنى عليه قتل على يد مجهولين، وجارى جمع المعلومات للتوصل لهوية مرتكبى الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة مسن داخل شقته، وكشفت المعاينة أن الضحية تعرض للقتل على يد مجهولين، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وجمع المعلومات، لكشف المترددين على القتيل، وفحص خلافاته، للتوصل للدافع وراء مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر، فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة