وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أونوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأي عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون.
كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة المادة 2 من القانون، وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذهالمتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أوللوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويٌحكم بغرامة إضافيةتعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمةولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفيجميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادلقيمتها.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى.
ونص مشروع القرار على أن تشكل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، برئاسةمساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، وعضوية الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدوليةبوزارة العدل، بالاضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 1062 لسنة 2019، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.
وتختص الأمانة الفنية بدراسة الموضوعات التى تحال اليها من الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيمالدولى، ولها فى سبيل ذلك تكليف عضو أو أكثر بالقيام ببعض الاعمال التمهيدية اللازمة لدراسة أى من القضاياالتحكيمية المعروضة عليها، وكذا دراسة القضايا التحكيمية المعروضة عليها بالاشتراك مع أعضاء الأمانة الفنية للجنةالوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وللأمانة الفنية ايضاً طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات أو ايضاحاتتتعلق بالموضوعات المطروحة عليها من الجهات المعنية، كما لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين بعدموافقة الهيئة، فى كافة المسائل الفنية ذات الصلة بالموضوعات المطروحة عليها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد اختصاصات نائب وزير السياحةوالآثار لشئون السياحة، وكذا نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونص مشروع القرار الاول الخاص بتحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، على مجموعة منالمهام التى يتولاها نائب الوزير لشئون السياحة، منها الإشراف على الاعمال الخاصة بشئون السياحة بالوزارةوالجهات والهيئات والقطاعات التابعة لها، واقتراح السياسات والاجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط الوظيفى والاصلاحالهيكلى بها، وكذا معاونة الوزير فى الإشراف على ملف التنشيط والترويج السياحى والتسويق الإلكترونى، واقتراحالخطط اللازمة لخلق أنماط وأسواق سياحية جديدة بما يكفل زيادة أعداد السائحين والمساهمة فى زيادة الدخل القومى،هذا إلى جانب اقتراح السياسات اللازمة للترويج للمشروعات السياحية الجديدة وجذب المستثمرين للمساهمة فيها،ومتابعة تنفيذ الضوابط والاجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.
وتضمنت اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ايضاً اقتراح السياسات اللازمة للارتقاء بالمنظومةالسياحية ومستوى الخدمات السياحية، وتصنيف المنشآت السياحية المصرية بما يتواكب مع المعايير العالمية، وذلكبالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أن له اختصاصات وزير السياحة والآثار المنصوص عليها بقانونى المنشآت الفندقيةوالسياحية وتنظيم الشركات السياحية.
ونص القرار الثانى على مجموعة من الاختصاصات التى يتولاها نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ففيمايتعلق باختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، فقدأشار القرار إلى أنها تتضمن إعداد وصياغة الاستراتيجيات ووضع الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والمشروعات اللازمةلضمان الانتقال السلس للتحول الرقمى للدولة المصرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، وكذا وضع الأطر العامة لحوكمةمنظومة التحول الرقمى ووضع التوصيات الخاصة بدور كل جهة، ومتابعة استكمال المشروعات الخاصة بتحديثوتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية ورفع جودة البيانات بها والإشراف عليها، بالاضافة إلى متابعة أداء مراكزالخدمات الحكومية، والاشراف على المشروعات الخاصة بالميكنة، ووضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بمايكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة.
وتضمنت اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة،ايضاً إعداد وتوحيد آليات واستراتيجيات ومبادرات الربط البينى المعلوماتى لجهات الدولة المختلفة، ووضع أطرالحوكمة اللازمة لعملها ووضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدماتالحكومية، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، هذا إلى جانب المشاركة فى وضع خطةتطوير منظومة الهوية الرقمية بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وربطها بالتوقيع الإلكترونى، ومتابعة تشغيلوتحديث بوابة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية، وكذا المشاركة فى إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل المحول المركزىالرقمى وكافة الوسائل والادوات التقنية لتكامل الحكومة الرقمية، هذا بالاضافة إلى إعداد وتنفيذ الحلول الفنية لتوطينتكنولوجيا المعلومات فى جهات الدولة المختلفة لرفع كفاءتها وفاعليتها، ويختص ايضاً بالمشاركة فى وضع آلياتالتشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمى الخدمات الحكومية بعضهم البعض ومع متلقى الخدمات من الافراد ومؤسساتالأعمال.
ونص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، المشاركة فىتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية الاساسية المطلوبة لرفع قدرة وكفاءةالعاملين بالجهاز الادارى للدولة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع التغيرات الادارية وتوجه الدولةنحو التحول الرقمى، هذا بالاضافة إلى المشاركة مع الجهات المعنية فى وضع سياسات التميز التشغيلى لوحداتالجهاز الادارى للدولة، وكذا المشاركة فى وضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمى على مستوى الجهازالادارى للدولة.
وتتضمن اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، ايضاً المشاركة فىتحديث الاستراتيجية القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2020-2030) فى ضوء رؤية مصر (2030) وأهداف التنمية المستدامة، وكذا المشاركة فى قياس الاثر التشريعى للقوانين والقرارات ذات الصلة بالاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات، ووضع خطة التطوير المؤسسى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، إعدادالسياسات العامة والاشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التى من شأنها تطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة،وإقتراح التشريعات والسياسات والاجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية، وكذا وضع المعايير القياسية لتطويرالبنية التحتية التكنولوجية داخل الجهاز الادارى للدولة، والاشراف على التنفيذ مع الجهات القائمة على ذلك، هذا جانبالقيام بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة فى شأن تطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتمن خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية على نحو يخلق فرص أعمال متوازنة لأكبر شريحة ممكنةمن الشركات المتخصصة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية، وكذا الاشراف على توطين تكنولوجيات البنية التحتيةالحديثة داخل الجهاز الادارى بالدولة ووضع البرامج اللازمة لذلك.
- وافق مجلس الوزراء على التصريح لوزارة النقل بالتعاقد مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى لتشغيلوإدارة وصيانة العبارتين (القاهرة – الرياض)، لمدة خمس سنوات، وفقاً لحكم المادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التىتبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
- ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة فىشركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة.
- ووافق مجلس الوزراء على مد مدة معرض " أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" لعرض عدد من القطع الأثرية بمتحففيرجينيا للفنون بولاية فرجينيا الأمريكية، لمدة شهرين إضافيين ليكون في الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 19 يناير2021، وكان المجلس قد وافق على إقامة هذا المعرض بتلك الولاية في وقت سابق، لمدة ستة أشهر خلال الفترة من 22 مايو2020 حتى 22 نوفمبر 2020.
- ووافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك لمدةأربعة أشهر خلال الفترة من يونيو حتي أكتوبر 2020، وذلك بناء على الطلب المقدم من الجانب التشيكي، وهو ما يأتيفى إطار تدعيم الروابط الثقافية بين جمهورية مصر العربية ودول العالم، وسعياً لجذب مزيد من السياحة العالمية إلىمصر.
- ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بشأن التصرف بالبيع في المخزون الراكد منالعملات الفضية غير الاثرية المُلغاة والمحبوسة عن التداول، والعملات الفضية التذكارية من الإصدارات القديمة الراكدة،على أن تذهب حصيلة بيعها لصالح الخزانة العامة، وذلك بالبيع من خلال مزاد علني وفقاً للسعر العالمي لخام الفضةيوم جلسة المزاد كسعر أساسي.
- ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأنطلب محافظة القاهرة التصرف في محلات الخدمات والكافتيريات بسوق العبور البالغ عددها 54 محلاً بما فيها منمسطحات التراسات الملحقة بها وذلك لشاغليها.
- ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناءوترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020، بشأن توفيق أوضاعبعض الكنائس والمباني لعدد 82 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عنطوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1494 كنيسةومبنى تابعاً.
- ووافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن – أراضى المصريين فى الخارج- المرحلة السابعة، ومنالمقترح أن يتضمن الاعلان طرح قطع أراض سكنية للافراد بمدن (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – بدر- القاهرة الجديدة- الشروق- السادات)، وكذا وحدات سكنية للافراد بمدن (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة- القاهرة الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة)، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها.
- ووافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح قيمة التعويض لشاغلي العقارات للمساحة المتبقية بنجع أبو عصبة، والتي لميتضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018 والبالغ مساحتها (22 سهماً و17 قيراطاً و3أفدنة).
تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018 قد صدر باعتبار مساحة مشروع نزع ملكية العقاراتالمتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر من أعمال المنفعة العامة.
- ووافق مجلس الوزراء على أن تكون إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أوتجديدها دون اشتراطات أو التقيدبمدة معينة.
- ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديمالخدمات المطلوبة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية ورفع سرعات الانترنت بالجامعات المصرية الحكومية، لأداءالاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلى لجميع طلبة الجامعات والتخصصات.
- ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، في تطبيق حكم المادة (11) من قانونالاستثمار، وهي : جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس" شرقالقناة" ، كما تضم هذه المناطق المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز الاستثمار في تلك المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، وفقاً للخريطةالاستثمارية، ومنح المشروعات الاستثمارية المقامة بها حوافز خاصة.
- ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعلبالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين رقمي 11، و12 بقانون الاستثمار، التي من بينها أن يكون محل التوسعنشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون مؤشراً بزيادة رأسالمال في السجل التجاري للمشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار، إلى جانب أن يتماستخدام زيادة رأس المال في إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثماري تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع،بما يضمن زيادة الإنتاج، وبمراعاة تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة.
كما تشمل القواعد والشروط أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات، وأن يُصدر مجلسإدارة هيئة الاستثمار قراراً بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها.
وبموجب مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة اللازمة لتمتع التوسعالاستثماري بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط.