الجريدة الرسمية تنشر قرار منح الضبطية القضائية لـ53 موظف بشركة مياه الشرب بالدقهلية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:09 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار منح  الضبطية القضائية لـ53 موظف بشركة مياه الشرب بالدقهلية وزارة العدل-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، قرار وزير العدل بتخويل مدير الإدارة العامة للشؤن القانونية بشركة الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية و52 من العاملين بالشركة، صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه، وبصفته الوظيفية، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشان تنظيم الموارد العامة للمياه، والقانون رقم 93 لسنة 1962 الصادر بشأن صرف المخلفات السائلة.
 
ومن العاملين "حمدى أحمد عبد الغفار، أحمد أسعد طه، السيد حسن، السيد إبراهيم، حسين محسوب، طارق محمد، إيناس سمير، أحمد سعيد، أحمد صبرى، محمد سعودى".
 
ومأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
 
  وهناك عدد من الواجبات على مأموري الضبط القضائي الالتزام بها وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات القضائية، فنصت المادة 24 على "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
 
 ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، كما يجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود، والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
 ونصت المادة 24 مكرراً على "على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم، وصفاتهم، عند مباشرة أي عمل، أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل، أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي".
 
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة