أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة وآخرين وراء قتل مواطن في الجيزة بهدف سرقة منزله

الخميس، 13 فبراير 2020 12:56 م
سيدة وآخرين وراء قتل مواطن في الجيزة بهدف سرقة منزله المتهمون
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة مقتل مواطن وسرقة مسكنه بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، من العثور على جثة (مالك محل قطع غيار سيارات) بمحل سكنه بعقار بدائرة القسم، وعدم العثور على شاشة تلفزيون وهاتف محمول ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها.
 
 تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (سائق - سبق اتهامه فى قضية سرقة، ربتا منزل إحداهما زوجة السائق - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة ) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أقرت إحدى ربتى المنزل بسابقة ترددها عليه للقيام بأعمال النظافة، وأضافت أنها كانت تقيم صحبة المتهمين الآخرين، فعقدوا العزم على قتل المجنى عليه وسرقته، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهما (مالك محل صيانة أجهزة كهربائية - مالك محل هواتف محمولة)، وأمكن ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ويفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
 
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
 
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة