العلاقة بين الملاك أو المؤجر والمستأجر تعتبر من أكثر العلاقات تعقيدا من الناحية العملية، فهى تقع فى مكان ما بين المهنية والصداقة، ومثلها مثل أى علاقة أخرى، دائما ما تتعرض علاقة المالك والمستأجر للتصدع والمشاكل التى قد تكون بسيطة فى بعض الأحيان، أو قد تؤدى إلى انقطاع العلاقة إذا تفاقمت المشاكل بين الطرفين ومن أكثر هذه المشكلات هى مشكلة "عقد الإيجار".
والحديث عن - عقد الإيجار - لا تنقطع في ساحات النقاش بسبب خطورة إشكاليته المتجددة التي تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين حيث إن المشرع المصري من أوائل المشرعين في المنطقة العربية الذين أولوا اهتماما بالغاَ لـ"مدة عقد الإيجار" باعتباره أحد أهم الأركان الجوهرية والأساسية للعلاقة بين أطراف "عقد الإيجار".
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية، حيث تشغل بال الملايين من الأسر تتمثل في طرح السؤال التالي.. هل الزوجية تخول حق امتداد عقد الإيجار دون أن يلزم إثباتها بوثيقة رسمية؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض دانيال شفيق.
فى البداية - الزوجية التي هى من شرائط استمرار عقد الإيجار عملا بنص المادة 21/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية، ولو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة حيث تقضى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بأن ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك دون أن تشترط ثبوت الزواج بوثيقة رسمية.
والأصل فى فقة الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع في الزواج إلا أن المشرع تدخل – استثناء من هذا الأصل – احتراماَ لروابط الأسرة وصيانة للحقوق الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن: "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931" – وفقا لـ"شفيق".
ولما كانت دعوى الطاعن هي طلب إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي الذى ترك شقة النزاع باعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبتة للزواج – وهى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التي عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فإن الزوجية التي هي من شرائط امتداد عقد الايجار عملاَ بنص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ولو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 1535 لسنة 48 قضائية.
وفى حكم أخر قالت محكمة النقض أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى فقة الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع في الزواج، إلا أن المشرع تدخل استثناء من هذا الأصل احتراماَ لروابط الأسرة وصيانة للحقوق الزوجية في الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنص على أن: "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931".
ولما كان دفاع المطعون ضدها الثانية في الدعوى هو طلب استمرار عقد الايجار الذي كان مبرماَ بين الطاعن – المؤجر – وبين المطعون ضده الأول – المستأجر الأصلي – لصالحها باعتبار أنه كان زوجا لها وتقيم معه بالعين المؤجرة حتى تاريخ مغادرته البلاد، وهى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التي عنتها المادة 99 سالفة الذكر فإن الزوجية التي هي من شرائط استمرار عقد الإيجار فلا عملاَ ينص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية، ولو قصد المشرع غير ذلك لنص صراحة عليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بثبوت الرابطة الزوجية بين المطعون ضدهما في شأن استمرار عقد الإيجار لصالح المطعون ضدها الثانية إلى أقوال شاهديها بالتحقيق الذى أجرته المحكمة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة