قضت الدائرة 30 عقود و تراخيص، بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية، بإلزام وزارة الصحة ورئيس الإدارة المركزية للأمانه العامة و التنمية الإدارية ووزير الاسكان، بصفاتهم، بتعويض شركة الشوربجي للمقاولات العامة، بمبلغ و قدرة 600 ألف جنيه، و إلزامهم بمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماه.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عاطف سعدي نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة، و عضوية المستشارين المستشار الدكتور شريف محمد العربي و المستشار أحمد طلبة نائبي رئيس مجلس الدولة.
وجاء في أوراق الحكم أن شركة الشوربجي المدعية، أقامت في 15 أكتوبر 2010، دعوى تطالب فيها المدعي عليهم، بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء خطأ جهة الإدارة، المتمثل في إنهاء عقد بينهم بالمخالفة للقانون، وبغير تحقيق للصالح العام.
بدأت الواقعة في تاريخ 17/5/2000، حين ابرمت الشركة مع المدعي عليهم عقدا عقب إرساء المناقصة العامة الخاصة بتنفيذ مستشفي حميات كفر شكر عليها، بقيمة عشرة ملايين و ثلاثة و تسعون الفا و ثمانمائة و واحد واربعون جنيها، على أن يتم التنفيذ في فترة قدرها ثلاثين شهرا،ولكن اكتشفت الشركة أن مساحة موقع العمل اقل من الرسومات التنفيذية المطروحة كما وجدت مبني قديم يتعين إزالته، فاضطرت الشركة لإزالته علي نفقتها، و بالرغم من ذلك تابعت الشركة تنفيذ العمل المتفق عليه، و في تاريخ 29/6/2006/ فوجئت الشركة بمجلس الوزراء ينهي العقد المبرم محل الدعوي، وذلك لعدم وجود إعتماد مالي كافي للمشروع.
وذكر الحكم أن الجهة الإدارية قد خاطبت الشركة المدعية بقرار وزير الصحة رقم"158" لعام2007)، أنه عقب تشكيل لجنة فنية و قانونية لدراسة المشروع، أوصت بإنهاء التعاقدات مع المقاول بسبب عدم الاحتياج الفعلي للمشروع و عدم توافر اعتمادات مالية بخطة الوزارة لتنفيذ المشروع لكونه من المشروعات المتعثرة بخطة الوزارة.
وقالت المحكمة في حكمها إن للجهة الإدارية حق إنهاء العقود الإدارية بإدارتها المنفردة إذا قدرت أن الصالح العام يقتضي ذلك، و ليس للطرف الاخر المتعاقد معها إلا الحق في التعويض إن كان له وجه الحق.
وذكر تقرير الخبير المودع ضمن ملف الدعوي، أن الشركة قد تكبلت خسارة مادية متمثله في قيمة نقل المعدات على أرض الواقع، وأعمال الحفر، ومصاريف التخطيط، والأعمال المساحية، والذي يقدر بنسبة قدرها 5% من مجمل الأعمال المتفق عليها، أي بتكلفه مالية قدرها(504,692)، وكذلك تعويضها بمبلغ وقدرة(95,308) كتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بالشركة وسمعتها التجارية.
وهو ما استندت عليه المحكمة في حكمها بتعويض الشركة المدعية مبلغ 600 ألف جنيه.