أكرم القصاص - علا الشافعي

محكمة الأسرة تقرر حبس رجل تخلف عن أداء 90 ألف جنيه نفقة لأطفاله

السبت، 15 فبراير 2020 12:00 ص
محكمة الأسرة تقرر حبس رجل تخلف عن أداء 90 ألف جنيه نفقة لأطفاله محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر بحبس زوج شهرا لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية عن 18 شهرا، المفروضة عليه قضائيا كنفقة لأطفاله الثلاثة، والبالغة 90 ألف جنيه كمتجمد نفقة ملبس وفرش وغطاء، لتؤكد المحكمة فى حيثيات حكمها بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، ومصاريف المدارس والعلاج، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه"، وذلك بعد ثبوت حصول المدعية على حكم نهائى فى دعوى النفقة، وثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة".

وأكدت الزوجة امتناع زوجها عن سداد نفقات أطفالها، وطردها من مسكن الحضانة، زواجه من أخرى، ثم تطليقها غيابيا، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.

وحملت تفاصيل القضية، تقدم الزوجة "ش.ع.م"، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطلب إلزام مطلقها بنفقات الملبس والفرش والغطاء لأطفاله، بعد امتناعه عن سدادها منذ تطليقها لها، وقيامه بتهديدها بعد لجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وأطفالها أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة