أكرم القصاص - علا الشافعي

الالتماس على الأحكام النهائية لا يوقف تنفيذها إلا بأمر المحكمة

الأحد، 16 فبراير 2020 08:00 ص
الالتماس على الأحكام النهائية لا يوقف تنفيذها إلا بأمر المحكمة محكمة ـ أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على ضوابط تقديم الالتماسات على الأحكام النهائية، ونصت المادة 244 منه على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، لكن يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.

ونصت المادة 245 من القانون ، على أنه تفصل المحكمة أولا فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الألتماس وفى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع. ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس.

ويقدم الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، و يجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه و تاريخه و أسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

وحدد القانون الحالات التى يقدم معها الالتماس وهى:

1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.

2- وإذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويره.

3- وإذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

5-إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .

6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .

7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو أعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى و ذلك فيما عدا حالة النيابة الأتفاقية .

8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .

اما بخصوص ميعاد فميعاد الألتماس أربعون يوما . و لا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .

و يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا، و يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة