أكرم القصاص - علا الشافعي

تأجيل محاكمة عاطل شرع فى اغتصاب والدته بالسيدة زينب للغد

الأحد، 16 فبراير 2020 02:42 م
تأجيل محاكمة عاطل شرع فى اغتصاب والدته بالسيدة زينب للغد محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع فى اغتصاب والدته بمصر القديمة، لجلسة الغد.
 
وأسندت النيابة للمتهم "شعبان.ع"، عاطل، تهمة الشروع فى مرافعة والدته المجنى عليها "ح.م"، بغير رضاها، بأن تجرد من ملابسه، وحسر عنها ملابسها، وجثم فوقها وخنق عنقها بيده، وحاول معاشرتها معاشرة الأزواج، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو وصوله لشهوته قبل الوقوع بها.
 
وشهد معاون مباحث قسم مصر القديمة، أنه على أثر إبلاغه بالواقعة من المجنى عليه، انتقل لمكان الواقعة والمكان الذى واقع به المتهم المجنى عليها، وتحفظ على الملائة أعلى السرير بمسكنها.
 
كما شهد نقيب شرطة بقسم مصر القديمة، أن تحرياته أثبتت صحة الواقعة، كما أثبت تقرير الطب الشرعى أن المنى المنثور على المجنى عليها خاص بالمتهم، كما أن المنى والتلوثات الدموية على الملائة خاص بالمتهم.
 
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
 
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
 
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
 
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة