تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد طه جابر، حكمها على 20 متهما بالسرقة بالإكراه وتزوير محررات رسمية بمدينة نصر، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى و محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين هم " محمد .ح، حسين. ف، حسام. ا، سامح .م، سيف. ا، محمد. ع، ناصر .ي، أشرف. م، كريم.ص، أحمد. ع، محسن . م، عزت. ر، هبة .د، سامية. ج، رمضان. م، صابر. م، جيهان. أ، ناصر.ي، أيمن.ر، تامر.ح".
وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى العاشر، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليه "شادى عبد الله"، ليلاً بالإكراه حال حيازتهم أسلحة نارية.
كما أسندت النيابة للمتهمين من الحادي عشر حتى الثالث عشر، تهمة إخفاء المسروقات محل الاتهام الأول، المتحصلة من السرقة مع علمهم بذلك.
وأسندت النيابة للمتهمين من الرابع عشر حتى الأخير، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث عشر فى تزوير محررات رسمية، وهى 3 تراخيص سيارات بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، وساعدهم بأن أمدهوم بالبيانات والمعلومات المزورة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك.
ويقول الخبير القانوني محمد فاروق، إن جناية السرقة بالإكراه تعتمد في المقام الأول على النص القانوني وعلة التشديد، حيث نصت على هذه الجناية المادة 314 من قانون العقوبات في قولها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة"، مؤكداَ أن علة التشديد ترجع هنا إلى أن الجاني الذي يستعمل الإكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية.
أما بالنسبة لتعريف الإكراه فإن المشرع لم يُعرف الإكراه الذي يُعد ظرفا مشددا للسرقة، وقد عرفته محكمة القضاء أكثر من مرة بأنه "كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة"، مشيراَ إلى أن الأصل في الإكراه أنه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، وقد نص المشرع صراحة على التسوية بين الإكراه والتهديد باستعمال السلاح في جريمة السطو .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة