المحكمة تستند لكافة التقارير والدراسات التي سبق ونشرتها جريدة «صوت الأمة»
حيثيات المحكمة: هيئة المواصفات والجودة أصدرت مواصفة مخالفة لكافة المواصفات القياسية العالمية وتمثل خطورة على المستهلكين
حيثيات المحكمة: إصرار «المواصفات والجودة» على عدم اتباع معايير الجوة في وضعها للمواصفات القياسية يمثل خروجًا صارخًا على أحكام الدستور والقانون
حيثيات المحكمة: المواصفة ترتب عليها حظر الاستيراد والتصدير وارتفاع أسعار الطفايات في مصر
حيثيات المحكمة: الأولى أن تكون «هيئة المواصفات والجودة» مثالًا يحتذى به بأن تتبع معايير الجودة عند وضع المواصفات القياسية
حيثيات المحكمة: هيئة المواصفات والجودة ليست بمنأى عن رقابة القضاء، وممثليها ليسوا بمنأى عن الفساد
حيثيات المحكمة: من متطلبات الأمن القومي عدم إصدار مواصفات قياسية معيبة
حيثيات المحكمة: «المواصفات والجودة» سبق وعدلت سنة الإصدار فقط دون تعديل «المضمون»
تنشر «اليوم السابع»، حيثيات الحكم النهائي الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، ضد وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، بإلغاء قرار الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وإلغاء المواصفة القياسية رقم 734 لسنة 2008، الخاصة بأجهزة الإطفاء اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ما طرأ عليها من تعديل بالمواصفة رقم 734 لسنة 2013.
جاءت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا لتؤكد على صحة كل ما جاء بالتحقيق الاستقصائي الذي أجراه الزميل محمد أسعد، ونشرته جريدة «صوت الأمة» حيث أكدت المحكمة على أن هيئة المواصفات والجودة أصدرت المواصفة القياسية لتسمح بإنتاج طفايات حرائق متعددة بالمخالفة لجميع المواصفات الدولية والأوروبية بل أنه يترتب على تطبيقها أضرار بالغة بالمستخدمين، فضلًا عن إثبات مطابقتها للمواصفات الدولية الأوروبية على غير الحقيقة، واستخدام طفايات البودرة الكيميائية الجافة لمكافحة 5 أنواع متعددة من الحرائق بما في ذلك حرائق المعادن لم يتعرف على مثيل لها في المصادر العلمية والتكنولوجية المعتمدة، ولا تنتجها الشركات العالمية المعتبرة المتخصصة في طفايات مكافحة الحرائق.
أضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن إصرار الهيئة العامة للمواصفات والجودة على عدم اتباع معايير الجوة في وضعها للمواصفات القياسية يمثل خروجًا صارخًا على أحكام الدستور والقانون، فضلًا عن أن الالتفاف بتعديل سنة المواصفة وبعض بنودها سبيلًا للهروب من مظلة المشروعية، ما هو إلا تكريس لمنظومة تصم أذانها عن كل ما ينهض بالصناعة وجودتها رغم أنها القائمة على مراقبة ذلك، بل وعلى ردع من يخالفه، فإذا كان المشرع قد آل إليها وضع المواصفات القياسية التي يهتدي بها كل صانع ومنتج فالأولى أن تكون في ذلك مثالًا يحتذى به.
وذكرت أن الهيئة لم تتبع قواعد السلوك الجيد عند إعدادها واعتمادها للمواصفة القياسية المعروضة، حيث خالفت أحكام القانون بشأن ضبط الجودة والمعايير ما التزمت به مصر من اتفاق بشأن القيود الفنية على التجارة، فضلًا عن انتهاكها لأحكام الدستور فيما حرص على كفالته بشأن معايير الشفافية، كضمانة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت المحكمة على أنه لا ينال من ذلك صدور المواصفة القياسية رقم 734 لسنة 2013 الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف، وحلولها محل آخر إصدار لها عام 2008، حيث أنه بالاطلاع على تلك المواصفة تبين أنها معتمدة بالقرار رقم 612 بتاريخ 29 ديسمبر 2013، وثابت على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة تحت قسم المواصفات أنها معدلة كليًا، وما قامت به الهيئة هو مجرد تعديل سنة الإصدار، ولم يشمل العيوب التي وقعت فيها المواصفة رقم 734 لسنة 2008، فالمواصفة وليدة مشوهة.
كما أكدت على أن المشرع قد جعل للهيئة الحق الكامل بل الأوحد في ما تقرره من إعداد مواصفة قياسية مصرية، أو تبني مواصفة أجنبية بعد اعتمادها إلا أن هذا الحق مكفول أصلًا بحماية المستهلك وحرصًا على تحقيق أكبر ضمانة لعدم انتاج أو تداول سلع أقل جودة مما تضر بجمهور المستهلكين والمستخدمين ، بل إنه من متطلبات الأمن القومي عدم إصدار مواصفات قياسية معيبة بل وإلصاق صفة الجودة بها، والزعم باتفاقها مع المواصفات العالمية على غير الحقيقة.
وقالت إنه كما حظر المشرع على أية جهة التحايل ببيع الخامات أو المنتجات الصناعية أو طرحها للبيع على أنها ذات مواصفات قياسية خلافا للحقيقة، فالأجدر أن تهرع هيئة المواصفات والجودة لتطبيق أحكام القانون، وأضحى مسلك الهيئة باعتماد مواصفة قياسية يخلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة الدولية ودون سبب مشروع.
واستندت المحكمة كذلك إلى التقارير الصادرة من جهات عدة، والتي سبق ونشرتها «صوت الأمة» من بينها تقرير الإدارة العامة للحماية المدنية، والذي أكد على أن انتاج مواصفة على نحو لا مثيل له على المستوى العالمية بل وتحذر منها كافة المواصفات القياسية العالمية، واستخدام بودرة لا مثيل لها على مستوى العالم، بل تُصنع خصيصًا لمصر.
كما اعتماد المواصفة القياسية بهذا الشكل يترتب عليها حظر الاستيراد والتصدير من وإلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا لعدم وجود الخصائص الموجودة بالمواصفة القياسية المصرية، والتي تتعارض مع اشتراطات التصنيع العالمية، فضلًا عن ارتفاع سعر الطفاية إلى 4 أمثال سعر الطفاية بدول الاتحاد الأوروبي والدول العربية الأخرى.
واستندت كذلك للتقارير الصادرة من جامعات القاهرة والإسكندرية، مما قد تسببه تلك المواصفة من مخاطر بالمستخدمين.
وذكرت المحكمة أن الطاعن لم يشكك في الهيئة كونها هي المنوط بها وضع المواصفات القياسية منفردة دون منازع، بل يقر أن أهمية الهيئة يشكل بعدًا قوميًا، ووجودها يمثل حماية للمستهلك المصري، ولكن كل هذا لا يجعلها بمنأى عن مراقبة القضاء، ولا يجعل ممثليها بمنأى عن الفساد.
يذكر أنه على مدار 4 أعداد انفردت الزميلة «صوت الأمة» بأوراق ومستندات خطيرة، وأجرى الزميل محمد أسعد التحقيق الاستقصائي حول البودرة المستخدمة فى أجهزة إطفاء الحريق، وما أثبتته التقارير الصادرة عن جهات عدة من أن المواصفة القياسية المصرية فى هذا الشأن مخالفة لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وهو ما تسبب فى انتاج طفايات حريق تعمل على اتساع حرائق المعادن وانفجارها بدلا من إخمادها.
التقارير التى سبق ونشرتها «صوت الأمة» صادرة عن لإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وكليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والمركز القومى للبحوث، وتقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى المواصفات القياسية العالمية والتى حذرت جميعها من خطورة دمج الفئة D مع الفئات الأخرى كما هو حاصل فى الطفايات المصرية.
وتسببت المواصفة القياسية فى أن تصبح مصر هى الدولة الوحيدة التى تشهد إنتاج طفايات حريق للتعامل مع كل أنواع الحرائق بما فيها حرائق المعادن، والأخيرة حذرت كل الجهات العالمية من خطورة استخدامها مع حرائق الفئات الأخرى، لأنها تتسبب فى تفجير الحرائق واتساعها بدلا من إخمادها، وإصابة الإنسان بالعمى وتآكل الجلد وتدمير الجهاز التنفسى، وإصدار غاز الفوسفين المميت.
التقارير تشير إلى أن المواصفة المصرية سمحت بإنتاج الطفاية لمكافحة 5 أنواع من الحرائق “A.B.C.E.D” بما فيها حرائق المعادن «D»، وهى مخالفة لكل المواصفات القياسية العالمية التى حذرت من استخدام الفئة «D» مع أى فئة أخرى لما تمثله من خطورة كبيرة، وبسبب تلك المواصفة أيضا لا يمكن تدبير أى طفاية لا ينطبق عليها مواد المواصفة سواء بالتصدير، وهو مرفوض لدى كل دول العالم، أو الاستيراد لعدم وجودها أو تصنيعها لمخالفتها القيم الفنية لدى المواصفات القياسية فى دول الإنتاج فى أوروبا أو أمريكا، وأدى ذلك أيضا إلى قيام إحدى الشركات الخاصة باحتكار صناعة الطفايات فى مصر، وتسبب فى زيادة سعر طفايات الحريق وتجاوز 4 أضعاف مثيلتها فى أوروبا ودول الخليج.
كما رصدت «صوت الأمة» المخالفات التى ترتكبها شركة بافاريا مصر، التى سبق واستحوذت على شركة بافاريا ألمانيا، والمستحوذة على النصيب الأكبر فى سوق طفايات الحريق فى مصر، وقيامها بإنتاج طفايات لمصر محظور صناعتها فى ألمانيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة