فيديو لبطولة شرطى أنقذ سيدة من السرقة وعرض حياته للخطر بالقاهرة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:34 م
فيديو لبطولة شرطى أنقذ سيدة من السرقة وعرض حياته للخطر بالقاهرة أمين شرطة المنفذ للسيدة التى سرقت فى البساتين
كتب محمود عبد الراضى – عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدى أمين شرطة لجريمة سرقة وقعت فى أحد الشوارع بمنطقة البساتين، واثناء تصديه لسائق التوك توك صدمه وفرا هاربا ولكن سرعان ما تم القبض عليه، وذلك فى موقف بطولى وشجاع تصد لاثنين من اللصوص عقب سرقتهما لحقيبة إحدى السيدات باستخدام مركبة "توك توك" وكاد يفقد حياته ثمنًا لتفانيه فى أداء الواجب.

بدأت الواقعة أثناء سير إحدى السيدات بالطريق العام دائرة قسم شرطة البساتين، قام شخصان يستقلان مركبة "توك توك" بخطف هاتفها المحمول ولاذا بالفرار فاستغاثت بالمارة، وعلى الفور قام مساعد الشرطة رضا سيد إبراهيم موسى من قوة مديرية أمن القاهرة والمعين خدمة بذات المنطقة بالتصدى لمركبة "التوك توك" لاستيقافها وضبط مستقليها، فقام قائد المركبة بصدمه محاولًا الفرار، ما أسفر عن إصابة مساعد الشرطة بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

وتمكن فردى شرطة من قوة مباحث قسم شرطة البساتين والمعينين بخدمة الطوف الأمنى بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم من ضبط المتهمين "عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة " وبحوزتهما "الهاتف المحمول لمستولى عليه"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وصدمهما لمساعد الشرطة خشية ضبطهما، وبسؤال المجنى عليها اتهمتهما بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

1إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ".

 

والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

 

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة