أكرم القصاص - علا الشافعي

"قوي البرلمان" تطالب بتشديد الرقابة على مراكز تدريب وتأهيل العمال

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:00 ص
"قوي البرلمان" تطالب بتشديد الرقابة على مراكز تدريب وتأهيل العمال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتشديد الرقابة على مراكز التدريب وتأهيل العمال التابعة لوزارة القوى العاملة، للتأكد من أنها تقوم بدورها فى تأهيل وتدريب العنصر البشري لخلق عمالة مدربة وماهرة.

 

وقال "وهب الله"، لـ"اليوم السابع"، إن هناك حاجة لتفعيل دور مراكز التدريب والتأهيل للعمال، ليتم تطوير وتأهيل العنصر البشري،  الذي يعد محور رئيسى فى منظومة العمل، ولابد أن يكون التدريب علي استخدام التكنولوجيا الحديثة.

 

وأضاف عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن ميزانية تخصص لمراكز التدريب، ولابد من معرفة أوجه صرف هذه المبالغ، وهل توجه للأغراض المخصصة لها أم لا.

 

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ومنتظر مناقشته وإقراره فى دور الانعقاد الحالي، حدد إجراءات وشروط التدريب على المهن والحرف، وعرف مشروع القانون "المتدرب"، بأنه "كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة"، وتلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويشترط في المتدرب ألاّ يقل سنه عن 14 عامًا ولا يزيد على 18 عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، ويكون اتفاق التدرب مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرب فيها، ولصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرب إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرب، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرب أن ينهي الاتفاق، ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل، وتسري على المتدربين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة