أكرم القصاص - علا الشافعي

الأموال العامة تضبط مستريح جديد جمع مليون جنيه من ضحاياه

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:42 م
الأموال العامة تضبط مستريح جديد جمع مليون جنيه من ضحاياه أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط مستريح جديد نصب على ضحاياه في سوهاج واستولى على أموالهم، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالمخالفة لأحكام القانون.
 
وتلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغاً من (طبيب و 5 مواطنين آخرين - جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المستولى عليها.
 
أكدت التحريات صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام ( مدير شئون إدارية بإحدى الهيئات الحكومية ومالك مطعم تابع لإحدى سلاسل المطاعم الشهيرة بالبلاد - مقيم بدائرة مركز شرطة أول سوهاج بمحافظة سوهاج )، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال إدارة وتشغيل المطاعم والفنادق السياحية والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ أجماليها مليون وسبعمائة وعشرون ألف جنيه  لتوظيفها وإستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها3% إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .. وأضافت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
يشار إلى أن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.
 
كما أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة