أكرم القصاص - علا الشافعي

الداخلية تضبط عصابة تسرق السيارات في الإسكندرية

الخميس، 20 فبراير 2020 01:25 م
الداخلية تضبط عصابة تسرق السيارات في الإسكندرية سيارات مسروقة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات.
 
وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة ) بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال سرقات السيارات ليلاً بأسلوب المفتاح المصطنع ، متخذان من دائرة المدينة وخارجها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى ، وقيامهما بإرتكاب واقعتى سرقة سيارتين من الإسكندرية وبإرشادهما تم ضبطهما ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات جرائم السرقة التى تقع فى الطرق العامة وأيضا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
 
(أولاً): إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
(ثانياً): إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
(ثالثاً): إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
كما نصت المادة 316 على"يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
 
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
 
(أولاً): على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
(ثانياً): على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
(ثالثاً): على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات جرائم السرقة التى تقع فى الطرق العامة وأيضا تلك التى تقع بوسائل النقل ، فنصت المادة
 
315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
 
 
(أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
(ثانياً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
(ثالثاً) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
كما نصت المادة 316 على"يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
 
 
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة