يتساءل البعض عن إمكانية إقامة المحاكم الجنائية للدعوى القضائية، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية متى يمكن للمحكمة إقامة الدعوى الجنائية طبقاً للقانون، ويقول المحامى إبراهيم أحمد، إن قانون الإجرءات الجنائية نص على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها.
وأضاف المحامى بالنقض، أن للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
كما أجاز القانون أيضا لمحكمة النقض نفس الأمر، حيث نصت المادة 12 على إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها، وأجاز القانون أنه إذا رأت المحكمة فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة