تناقش اللجنة التشريعية خلال اجتماعا يوم الاحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ويهدف مشروع القانون ويسعى مشروع القانون الى تسيير اجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية بسبب عزوف كثيرمن المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الاجراءات ووقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين .
ويتضمن مشروع لقانون الذى حصل اليوم السابع على نصه إضافة مادة واحدة برقم 35مكررا تنص على اذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او نقله او تقريره او تغييره او زواله يجب على امين المكتب اعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا او قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى الى رقم نهائى ويترتب عليه الاثار المترتبة على شهر المحرر او قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه او رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى امام قاضى الامور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره باحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشان ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض والغاء الرقم او برفض الاعتراض وذلك خلال سلعة ايام من تاريخ رفع الاعتراض اليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشان نهائيا .
وعلى شركات الكهرباء والمياة والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات او اتخاذ اى اجراء من صاحب الشان يتعلق بالعقار الا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة