التحفظ على زيوت مجهولة المصدر ضبطت داخل مصنع فى كرداسة وعرضها على لجنة صحية

السبت، 22 فبراير 2020 03:07 م
التحفظ على زيوت مجهولة المصدر ضبطت داخل مصنع فى كرداسة وعرضها على لجنة صحية زيوت - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى-كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بالتحفظ على كمية من الزيوت مجهولة المصدر، والتى تم ضبطها داخل مصنع مواد غذائية فى كرداسة، وعرضها على لجنة صحية لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لاستكمال التحقيقات.

 

وحققت النيابة العامة مع مدير المصنع وواجهته بما جاء فى تحريات الأجهزة الأمنية، واستعلمت منه عن مصدر تلك المضبوطات، والتراخيص الخاصة بالمنشأة الصناعية التى يديرها.

 

ضبطت مباحث التموين، مدير مصنع مواد غذائية، بحوزته 13 طنا و488 كيلو زيت طعام مجهول المصدر، قبل بيعه باستخدام علامات تجارية مغشوشة لشركات كبرى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين، إلى تورط مدير مصنع مواد غذائية بدون ترخيص فى كرداسة، بتصنيع زيت طعام باستخدام خامات مجهولة المصدر، مستخدما علامات تجارية لشركات كبرى فى التوزيع.

 

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبحوزته 13 طنا و488 كيلو زيت منتج نهائى، معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة، ومقلدة لشركات كبرى،، بالإضافة إلى ضبط 3 أطنان زيت طعام داخل تانك بدون بيانات مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة