السجون تفرج عن 671 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

السبت، 22 فبراير 2020 01:23 م
السجون تفرج عن 671 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى عفو رئاسى - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفرج قطاع السجون عن 671 سجينا بعفو رئاسى وشرطى، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68، وذكرى مرور 68 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، واستمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.
 
وعقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (240) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
 
 باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (431) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
 
وتخضع قرارات العفو عن تنفيذ باقى العقوبة لشروط وقوانين، تقوم بتنفيذها والإشراف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة، يتم عرضها علي رئيس الجمهورية للتصديق عليها
 
وهناك شروط واجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن نصف مدة العقوبة أو العفو الشرطى هى:
 
- يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، فى إطار قانون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطى
 
- عقب فحص ملفات النزلاء، هناك جرائم لا تشملها قرارات العفو، مثل الاتجار فى السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكافة قضايا "الهيروين" حتى لو جرام واحد، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين
 
- العفو عن نصف مدة العقوبة، يجب أن يتوافر فى النزيل شرط إتمام نصف المدة فى يوم تنفيذ العفو، وأن يتوافر فيه المعايير السابقة بالإضافة إلى حسن السير والسلوك.
 
ووفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية فى المادة 155 من الدستور فانه له سلطة إصدار قرارت بالعفو  حيث تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة