فى 17 بند تعرف على فلسفة تعديل قانون البناء

السبت، 22 فبراير 2020 04:00 ص
فى 17 بند تعرف على فلسفة تعديل قانون البناء مجلس النواب - أرشيفية
نورعلي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الأحد القادم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: ممدوح مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد عبد الغني وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد مصطفى محمود سليم وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، نعمان أحمد فتحي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، شيرين فراج وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مكرم رضوان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، واقتراح بقانون مقدم من النواب: همام العادلي مصطفى، محمد حمدي دسوقي، مصطفى جمعة الطلخاوي، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور، في ذات الموضوع.

 

وتتمثل فلسفة مشروع القانون فيما يلى:

1- تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد.

2- تحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص.

3- إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء.

4 - التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر.

5- مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.

6- تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني.

7- تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.

8- إضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية.

9- إضافة تعريفات جديدة من شأنها إزالة اللبس في التطبيق.

10- توسيع مفهوم المخططات المتعلقة بالبرنامج القومي وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجي على المستويات الكبرى (القومي – الإقليمي – المحافظة – المركز)، أما المستوى المحلي فتكون مخططات التنمية العمرانية هي المنوطة به.

11- إضافة مادة جديدة مستحدثة من شأنها ضمان التزام الجهات المعنية بالتنفيذ بمخرجات المخططات تفعيلاً لهذه المخططات والتأكد من ملاءمة هذه المخططات وإدراجها ضمن خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

12 - إضفاء نوع من المرونة في إعداد المخططات وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني لأي جهة بإعداد المخططات.

13 - إيضاح خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

14- مراعاة الظروف الاقتصادية، وتيسيرًا على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في البدء في أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص.

15- إعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وذلك تطبيقًا للدستور وبما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية.

16- الربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقانون رقم (144) لسنة 2006 المنوط بها فحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

17 - وضع عقوبات رادعة على مهندسي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في حالة عدم التزامهم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا وذلك لضمان وحفظ حقوق المواطنين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة