شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة على عدم خضوع البيانات الشخصية لدى البنك المركزى والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
يأتى ذلك بعد توافق ما بين الحكومة ممثله فى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزى، على البند (6) من المادة الثانية إصدار، ويفيد التعديل عدم سريان أحكام القانون المرافق على " البيانات الشخصية لدى البنك المركزى والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يٌراعى بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى بشأن التعامل مع البيانات الشخصية".
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بقوله: " من الخصائص الاساسية للبنك المركزية حماية سرية الحسابات الشخصية لديه".
كما شهدت الجلسة تعديل البند (7) فى ضوء اقتراح النواب والحكومة الخاصة بالالتزام والإخطار والإبلاغ عن الخروق والانتهاكات فى البيانات الشخصية، لتلزم كل من المتحكم والمعالج حال علمة بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه بإبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه خلال (72) ساعة، وفى حاله كان هذا الاختراق أو الانتهاك مؤثرًا على الأمن القومى وجب أن يكون خلال 24 ساعه وفى جميع الأحوال يجب على المركز الإخطار فورًا لجهات الأمن القومى بالواقعة.
وطالت التعديلات التى شهدتها الجلسة اليوم المادة (14) فى فقرتها الأولى والخاصة بالبيانات الشخصية عبر الحدود، لتنص على " يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفر مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها فى هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية".
فيما شهدت المادة (17) الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر، حذف كلمة "المسبقة" من البند (1) لتنص على " يحظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوافر الشروط الأتية : 1- الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكترونى يتسق مع غرض ونشاط المتحكم فى التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات".
وشملت التعديلات فى ضوء إعادة المداولة المقدمة من النواب، البند (8) من المادة (20) الخاصة بأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية، ليكون من بينهم 3 من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بدلًا من 4 كما فى النص الذى انتهى إليه المجلس فى جلسة سابقة.
وفى ضوء مداولات الحكومة، وافق مجلس النواب على تعديل المادة (32) لتنص على " يجوز للشخص المعنى بالبيانات ولكل ذى صفة ومصلحة مباشرة أن يتقدم إلى أى حائز ومتحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال 6 أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه"، وكذلك تم الموافقة على تعديل المادة (36).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة