ضبط شخص استولى على أموال الشباب بزعم تعينهم فى وظائف حكومية

الأحد، 23 فبراير 2020 01:08 م
ضبط شخص استولى على أموال الشباب بزعم تعينهم فى وظائف حكومية المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لقيامه بالإشتراك مع آخر فى الإستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين بزعم تعيينه بأحد الوظائف الحكومية.
 
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغاً من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بقيام شخصين (فنى بإحدى الجمعيات التعاونية للبترول، مدير عام مساعد بذات الجمعية  لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الإلتحاق بالوظائف الحكومية، والاستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى قدره ( 55,000 ألف جنيه) بزعم قدرتهما على تعيينه بوظيفة بوزارة البترول مدعين نفوذهما وعلاقاتهما بمسئولى تلك الجهة إلا أنهما لم يفيا بما وعدا به، ورفضا رد المبلغ المالى المستولى عليه.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى "جارى ضبطه"، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
لم يضع المشرع المصرى تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة (336 عقوبات ) بأنه أورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
خصائص النصب:
 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة (336 عقوبات) على:
 
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة