بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات.
ويهدف مشروع القانون، إلى عدم سريان الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرئم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصى والتعاطى والمنصوص عليها فى المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.
وينص مشروع القانون على أن تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكررًا)، نصها الآتي:
"لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر، والقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. "
كما ينص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (46 مكررًا أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة