قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار فتحى توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالى نائبى رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 3147 لسنة 73 ق المقامة ضد مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بإلغاء قرار الجهة الإدارية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الإمامين والتونسى التى تمت بتاريخ 11 أكتوبر 2018.
وأكدت المحكمة أنه ليس من وظيفة مديرية الشباب والرياضة تزكية أحد المرشحين وإلزام الهيئة تحت وصايتها بمخالفة أحكام القانون أو تهديد الهيئة الشبابية بأية وسيلة كانت من الوسائل التى مكنها القانون لها، وإلا عُد ذلك منها انحرافا ـ بينا ـ عن تحقيق المصلحة العامة.
وأوضحت أنه لكل قرار إدارى مقصدان أحدهما خاص وهو الذى حدده القانون أو يستفاد من طبيعة الاختصاص، ومقصد آخر عام هو تحقيق المصلحة العامة، وتختلف درجة تحديد الهدف من حالة إلى أخرى، وفى حالة عدم استهداف القرار للمصلحة العامة فإن عيب عدم المشروعية يكون ـ بحسب الظاهر ـ جزاء وفاقا للقرار، وكذلك فى حالة ما إذا تبين للمحكمة انحرافه عن الهدف المخصص له.
وكان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بكتابه رقم 2676 المؤرخ وبتاريخ 8/10/2018 والمرسل إلى مركز الشباب المشار إليه، ألزم مجلس إدارة مركز شباب الإمامين والتونسى بقبول أوراق ترشيح هانى سعد عبد الرحمن، بعد فوات كافة المواعيد السابقة وبعد قفل باب تلقى طلبات الترشيح، ثم أردف بخطابه تهديدا لمجلس إدارة مركز الشباب المذكور بإبطال الجمعية العمومية المزمع انعقادها يوم 11/10/2018 لإجراء الانتخابات فى حالة عدم قبول أوراقه، وإنما كذلك ألزمهم بقبول اشتراكاته السابقة بعد فوات المواعيد المقررة
وجاء فى حيثيات الحكم، أنه من المقرر أن لكل قرار إدارى مقصدان أحدهما خاص وهو الذى حدده القانون أو يستفاد من طبيعة الاختصاص، ومقصد آخر عام هو تحقيق المصلحة العامة، وتختلف درجة تحديد الهدف من حالة إلى أخرى، وفى حالة عدم استهداف القرار للمصلحة العامة فإن عيب عدم المشروعية يكون ـ بحسب الظاهر ـ جزاء وفقا للقرار، وكذلك فى حالة ما إذا تبين للمحكمة انحرافه عن الهدف المخصص له، وقد منح القانون لرجل الإدارة مكنات خطيرة فيما تملكه الجهة الإدارية تجاه الهيئات الشبابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة