التعليم تعلن ضوابط إعادة تعيين العاملين بالمدارس الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:11 م
التعليم تعلن ضوابط إعادة تعيين العاملين بالمدارس الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا،  بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين علي مؤهل عالي أثناء الخدمة، وأكدت الوزارة أنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين علي مؤهل عالى أثناء الخدمة بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللآزمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها متطلبة لشغلها، ويكون التعين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.
 
وحددت الوزارة الشروط اللازمة، حيث أكدت أنه يجب الحصول على مؤهل عالى من كليات التربية أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، كما يشترط أن يكون هناك وظائف خالية بالمديرية التعليمية، وموافقة وزير المالية، وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، كما يشترط الحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين فى وظيفة معلم أو ما يعادلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين.
 
وأوضحت الوزارة أنه لا تشمل قرارات إعادة التعيين في وظيفة معلم، شاغلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها المستثنين من الشروط الواردة بالمادة72 من القانون 155 لسنة2007 ممن حصلوا علي مؤهل عالي أثناء الخدمة لكن يتم إدراج مؤهلاتهم العليا بملفات خدمتهم وتسجيلها بصحف الأحوال الخاصة بهم ويحق لهم التقدم لشغل وظائف التوجية الفني ووكيل ومدير مدرسة ووكيل ومدير إدارة تعليمية.
 
وشددت الوزارة على أنه تلغي قرارات إعادة تعيين شاغلي وظائف المعلمين المنصوص عليها بالمادة71 من القانون 155 لسنة2007 ممن حصلوا علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتتم إعادة تعيينهم علي وظيفة معلم ويعاد تسكينهم علي نفس الوظيفة التي يشغل زملاءهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم في نفس تاريخ شغل زملائهم لها ،ويتم ذلك عن طريق الحصر في كل مديرية علي حده ، كما يتم اعتماد ذلك من المحافظ المختص ثم القيام بإخطار الاكاديمية المهنية للمعلمين بالكشوف المعتمدة الخاصة بهذا الشأن في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
 
IMG_٢٠٢٠٠٢٢٤_٢٢٥٨٤٤
 
IMG_٢٠٢٠٠٢٢٤_٢٢٥٩٣٢
IMG_٢٠٢٠٠٢٢٤_٢٢٥٩٣٢
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة