حصل "اليوم السابع" على تفاصيل كتاب جامعة الأزهر الموحد فى الفقه لطلاب كليات الطب بجامعة الأزهر، فى إطار تطوير منظومة المناهج بجامعة الأزهر، وهو ما كان قد كشفه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والوجه البحرى، فى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، عن وضع توصيف مقررات الفقه للكليات المستحدثة بالجامعة، وذلك فى إطار خطة التطوير التى بدأتها الجامعة للمناهج، وأن تلك المقررات الخاصة بالفقه، هى أول الطريق لتطوير باقى المناهج شرعية وعلمية بكل كليات الجامعة وفرقها، ومشيرا إلى أن المقررات الحديثة للفقه راعت التخصص وما يحتاجه الطالب فى حياته العملية فمثلا طالب الطب تم وضع كل ما يخص الأمور الطبية فى مقرر الفقه، كذلك طالب الهندسة والعلوم والزراعة والصيدلة وغيرهم من الكليات المستحدثة.
ويحتوى الكتاب على ثمانى وحدات شملت جميع ما يحتاجه الطبيب من معرفة أحكام الدين فى المسائل الطبية وقد ألف هذا الكتاب مجموعة من علماء كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعلماء مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.
وضمت الوحدة الأولى عددا من الدروس فى افتتاحية الكتاب وهى: مفهوم الطب والتداوى وحكم تعلم الطب، وأخلاقيات المهنة، وضوابط التجارب الطبية على الإنسان والحيوان، وضوابط التدريب المهنى على المرضى، وضوابط اختيار التخصص الطبى ؛ وأكد العلماء أن الحكم الشرعى لممارسة مهنة الطب ونحوها من المهن ذات العلاقة تعد من "فروض الكفايات" فتعلمه وإتقانه يكون كذلك أيضا لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
أما الوحدة الثانية فى الكتاب فقد ضمت عددا من الموضوعات الهامة وهى التلقيح الصناعى فى الإنسان، واستئجار الأرحام، واختيار جنس الجنين، ونزع وسائل الإعاشة عن المرضى، والتحول الجنسى، والتصحيح الجنسى، وأكد العلماء أنه لا يجوز استئجار الأرحام وهو زرع بويضة من امرأة ملقحة بحيوان منوى من زوجها فى رحم امرأة أخرى حتى تلد، مقابل مبلغ من المال، أو دون مقابل مالى لأسباب متعددة، كما تطرق الكتاب إلى رأى الراحل الدكتور عبد المعطى بيومى عميد كلية أصول الدين الأسبق بجواز استئجار الأرحام مع عرض أدلته لكن فى نهاية العرض شدد الكتاب على الأخذ بالرأى الأول وهو رأى الجماعة بعدم جواز استئجار الارحام .
وفى الوحدة الثالثة ضمت موضوعات حدود العورة، وحكم الاختلاط والخلوة بين الرجال و النساء، و أثر الضرورة الطبية والحاجة فى النظر إلى العورات، حكم مداوة الرجل للمرأة و العكس، وحكم الوضوء من مس المرضى وعوراتهم، وحكم هدايا الأطباء، وحكم توجيه المريض إلى صيدلية بعينها.
وعن حكم مداوة الرجل للمرأة والعكس، أكد العلماء أن الأصل أن تداوى المرأة المرأة والرجل الرجل لكن قد يتعذر وجود النظير أحيانا وقد يوجد النظير لكنه لا يكون متخصصا فيخشى منه الإعنات أى الضرر بالمريض أو يكون النظير مرتفع الكلفة المادية زيادة على المعتاد، فيجوز اللجوء إلى الجنس الآخر مع مراعاة ضوابط معينة .
كما ضمت الوحدة الرابعة موضوعات منها تصنيع وبيع المنشطات والمكملات الغذائية، والدعاية الدوائية بغرض تحقيق الأرباح، وبيع الدواء المحروق، وإساءة استعمال الأدوية فى غير الأغراض المخصصة لها، بيع أو استبدال أدوية التأمين الصحى، وسماح الصيدلى لغير الصيدلى بممارسة المهنة، وتغيير الصيدلى للدواء الموجود فى الوصفة الطبية دون علم المريض أو الطبيب، واحتكار الادوية، أما الوحدة الخامسة فقد ضمت موضوعات التزام الطبيب بحفظ أسرار المرضى، والمسؤولية الجنائية للأطباء ومن فى حكمهم، وطبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، فيما تضمنت الوحدة السادسة موضوعات منها التشريح، والاستنساخ، والتداوى بالقرآن، والتداوى بالمحرمات، والهندسة الوراثية.
أما الوحدة السابعة فقد تضمنت موضوعات عملية سحب الدهون من الجسم، حكم قشر الوجه، شد التجاعيد وتجميل الأسنان والأعضاء، والأحكام المتعلقة بزراعة الأعضاء، استخدام الأعضاء التعويضية "الصناعية"، استخدام الشعر المستعار "الباروكة"، والتكييف الفقهى لرتق غشاء البكارة، وأخيرة الوحدة الثامنة ضمت موضوعات منها المسح على الخفين، والمسح على الجوربين، وقراءة المحدث حدثا أصغر للقرآن من غير مس للمصحف، حكم قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر "الحائض والجنب"،أحكام قصر الصلاة، وجمع الصلوات، وزكاة كسب العمل والمهن الحرة .