المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة سرقة خفير بالإكراه فى المرج

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:34 م
المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة سرقة خفير بالإكراه فى المرج متهم- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين في سرقة خفير بالإكراه بالسجن المشدد 5 سنوات  في المرج .

 

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج ، وبصحبتهم قوة أمنية ، من ضبط 3 عاطلين ، وذلك بتهمة قيامهم بتكوين فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، فى المرج ، حيث تم ضبطهم عقب سرقتهم خفير ، وفروا هاربين .

 

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغا من خفير بحراسة مخزن أنه أثناء تواجده بمحل عمله،  فوجئ ب3 أشخاص غير معلومين لديه يستقلان دراجة نارية  بدون لوحات معدنية ،  قاما بالتعدي عليه وضربه  والاستيلاء على هاتفه المحمول، وحافظة نقوده، بداخلها مبلغ مالى قدره ١٠٠٠جنية  وذلك تحت تهديد السلاح الذي كان بحوزة أحد المتهمين وفرا هاربين.

 

وبعمل التحريات اللازمة تم التوصيل المتهمين ، وتتبع خط سيرهم  وملاحقتهما وتم ضبطهما، وتبين أنهما   مسجل خطر وعاطلين، أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية  قيادة المتهم الأول والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة،  واعترفوا ارتكاب الواقعة .

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأحيلا للنيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى إحالتهم بدورها إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم ، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات .

 

الشروع فى ارتكاب جريمة هو جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو لم يتم تنفيذها، ووصف قانون العقوبات الشروع بأنه البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

 

أما عن العقوبات المقررة للشروع فى تنفيذ جريمة، فقد نصت عليها المادة 46 من قانون العقوبات، بأن يعاقب بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة