وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على 8 مواد من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، متعلقة بالهيئة العامة للتخطيط العمرانية واختصاصاتها، وإجراءات التخطيط العمرانى.
وجاءت نصوص المواد التي وافق عليها المجلس بعد إدخال بعض التعديلات على بعضها، كالتالى:
مادة (4):
الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وتتولى الهيئة التحقق من تفعيل تلك المخططات والبرامج طبقًا للأهداف والسياسات المشار إليها، وترفع تقاريرها في هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتي:
1) وضع البرامج القومية لإعداد مخططات التنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.
2) )إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة والمركــز ومخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
3) متابعة تفعيل مخططات التنمية العمرانية على المستويات المختلفة.
4) إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة بشأن أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
5) إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.
6) تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
7) الإشـراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات وتطوير وتنمية قدراتها.
8) تطوير آليات تنفيذ مخططات التنمية العمرانية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.
9) تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.
10) اقتراح وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.
مــــادة (5):
يكون بكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم، كما يتولى الإشـــراف والدعم الفني للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات المدن والتجمعات العمرانية الريفية لتلك المحافظات، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص.
مادة (6):
تُنشأ بقرار من المحافظ المختص إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، تتولى داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة، وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بمخطط التنمية العمرانية المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخطيط العمراني لإقليم المحافظة وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (7):
يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا للاحتياجات التي يحددها المجلس المحلي للمحافظة، وفي إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية.
مادة (8):
تكون المخططات الاستراتيجية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ملزمة للوزارات والهيئات العامة، كما تكون مخططات التنمية العمرانية المعتمدة ملزمة لكافة جهات الدولة، بحيث تلتزم عند إعداد مشروعاتها متوسطة الأجل والسنوية بالبرامج والمشروعات المدرجة في المخططات الاستراتيجية ومخططات التنمية العمرانية وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (9):
تعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات والمراكز والـمــدن والقــرى، ولها أن تعهد بذلك إلى أي من الخبراء أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة المقيدين لديها، وذلك وفقًا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة.
وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات.
وتعتمد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات والمراكز من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص، وينشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية.
وتُراجع المخططات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة مع مشروع الخطة الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل؛ لإجراء ما قد يلزم من تحديث باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (10):
تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية وممثلي المجتمع المدني احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها.
وتتولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني إداد مشروع مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية وتوابعهـــا بذاتها أو بواسطة من تعهد إليه من الخبراء أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة المقيدين لديها، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات التي تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التي يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد هذه المخططات.
مادة 12
يجب مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية كل خمس سنوات بناء على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلي أو إذا اقتضت الضرورة ذلك لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية.
ويكون تعديل أو تحديث المخطط واعتماده باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.