قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير محررات رسمية بالساحل.
وأسندت النيابة المتهمين محمود.ط عامل و سيد.ج عاطل تزوير محررات رسمية فى جواز سفر، وشهادات جامعية، رخصة قيادة مرور الساحل، ورخصة مبانى لآخر وشهادات جامعية.
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، من القاء القبض علي المتهمين، ومن خلال التحريات تبين انهم يزاولون نشاطاً اجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية .
وأثناء ضبطهم تبين، بحوزتهم حقيبة بداخلها خاتم شعار الجمهورية، و4 إيصال استخراج بطاقة رقم قومى، وبطاقة تموينية باسم المتهم الثانى، 7 شهادة ميلاد، 3 جواز سفر.
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وضبط بمسكن المتهم الأول 3 جهاز كمبيوتر لاب توب والمستخدمين فى تزوير المضبوطات.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتى قضت بالسجن المشدد 5 سنوات.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة