تمكنت أجهزة الأمن من القبض على مواطن اختطف ابن شقيقة زوجته لمساومتهم على 200 ألف جنيه في الدقهلية، حيث تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بلاغاً من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بغياب (ابنها – طالب) ، وورود اتصال هاتفى لوالد الطفل طلب خلاله المتصل مبلغ مالى قدره (200 ألف جنيه) كفدية لإطلاق سراح نجله.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة شخصين (زوج خالة الطفل المختطف - مقيم بدائرة المركز، مسجل شقى خطر – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بأنه عقد العزم على خطف الطفل وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهم الثانى، وقام باستدراج الطفل على أن يتولى المتهم الثانى اختطافه ومساومة أهليته على دفع مبلغ الفدية.
تم استهداف المتهم الثانى بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، وحال استشعاره بتضييق الخناق عليه قام بإطلاق سراح الطفل، وتم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى مساومة أهلية المختطف، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من المتهم الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
والمشرع حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.
المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.
وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.
احد المتهمين
متهم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة