أصدرت الدائرة "أ" بمحكمة النقض حكما حديثا أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا بشأن شرط الرجوع في البيع، قالت فيه: "لا يجوز إعمال شرط حق الرجوع في البيع الوارد بالعقد متى صدر حكم بصحته ونفاذه، وأن طلب صحة ونفاذ العقد والرجوع فيه وجهان متقابلان لشيء واحد"، وهو على غير المتعارف والمعمول به من الناحية القانونية في مسائل شرط الرجوع في البيع.
صدر الحكم فى الطعنين المُقيدين برقمي 4509، 4756 لسنة 88 ق جلسة 15/10/2019، لصالح المحامي بالنقض يحيى جاد الرب، برئاسة المستشار جرجس عدلي، وعضوية المستشارين محمد منصور، وحازم شوقي، وحمدي الصالحي، ومحسن سيد، وبحضور رئيس النيابة محمد أحمد أبو العلا، وأمانة سر ماجد عريان.
الوقائع
مورث المطعون ضدهم باع لنجله عقارا بموجب عقد بيع، وقد تضمن البند الثالث من العقد أنه يحق للبائع الرجوع في البيع دون اعتراض من المشترى ثم أقام الطاعن دعوى بحصة ونفاذ هذا العقد وأقر البائع فيها بصحته ونفاذه وقضى فيها بصحة ونفاذ العقد، إلا أن البائع عاد مرة أخرى، وأقام دعوى فسخ قال فيها أنه اعمالا لهذا البند فإنه يرجع بإرادته في هذا البيع، وقضت محكمة أول درجة بالفسخ استنادا إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
غير أن محكمة النقض كان لها رأى أخر يُعد مبدأ قضائياَ ارسته المحكمة، قالت فيه أن متى قضى بصحة ونفاذ العقد وأصبح هذا الحكم نهائيا فإنه يجوز حجية الأمر المقضي في شأن هذا العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة بدعوى أخرى بطلب أحقية البائع في الرجوع في البيع دون اعتراض المشترى الموافق على ذلك الشرط الوارد بالبند الثالث من العقد ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، ذلك أن طلب صحة ونفاذ العقد والرجوع فيها وجهان متقابلان لشيء واحد.
وبحسب "المحكمة" - لما كان ذلك - وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 5462 لسنة 2005 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المقامة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10 أكتوبر 2004، أن مورث المطعون ضدهم – البائع - المدعى عليه فيها لم يثر أي منازعة تتعلق بحقه في الرجوع في البيع، رغم أن ذلك كان متاحاً وكانت الدعوى تتسع لبحثه فإنه إذا حكم بصحة العقد ونفاذه فإن هذا الحكم وقد أصبح نهائيا يجوز حجية الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد ونفاذه ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بالدعوى الراهنة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى".
وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد البيع، فإنه يكون ناقض قضاء سابقا حاز حجية الأمر المقضي في مسألة اساسية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم، واستقرت حقيقتها بينهما وهى صحة ونفاذ العقد، مما يعينها ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين .