نص القانون المنوط بحسم الجدل حول شكل جنازة "مبارك".. القانون 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 يمنح الرئيس الأسبق كافة الامتيازات للقادة العسكريين حياً وميتاً

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:07 م
نص القانون المنوط بحسم الجدل حول شكل جنازة "مبارك".. القانون 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 يمنح الرئيس الأسبق كافة الامتيازات للقادة العسكريين حياً وميتاً الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جاءت وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لتثير الجدل حول إقامة جنازة عسكرية للراحل من عدمه؛ حيث توفى "مبارك" صباح اليوم، الثلاثاء، بعد معاناته لسنوات من المرض، وبدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم.

 

وينص القانون 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم.

 

ووفقاً للمادة 1 من القانون، يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر 1973 فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والمواد 38، 38 (مكرر) و138 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.

 

وتنص المادة 2، على أن يقوم الضباط المنصوص عنهم فى المادة الأولى بتقديم المشورة فى الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التى يطلب منهم إبداء الرأى فيها.

 

وتتضمن المادة 3، أنه إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية فى أى وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها أو الراتب والتعويضات والبدلات التى كان يستحقها باعتبار استمراره فى الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة بالقوات المسلحة يستمر صرفه بالفئة الأعلى.

 

ويخصم بقيمة الرواتب والتعويضات والبدلات المستحقة وفقا لهذه المادة على موازنة وزارة الدفاع، وتسرى عليها سائر الإعفاءات المقررة بالنسبة لرواتب وتعويضات ضباط القوات المسلحة.

 

وينطبق حكم هذه المادة على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين فى وظيفة مدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ويسرى على مدة الخدمة المدنية المذكورة فى هذه المادة الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.

 

وتنص المادة 4، على أن يصرف لهؤلاء الضباط ما يكون قد استحق لهم من مكافأة عن مدة الخدمة الزائدة عن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش عند بلوغ كل منهم سن الستين عاماً.

 

وتنص المادة 5، على أن يمنح المستحقون عن الضباط المنصوص عنهم فى المادة الأولى معاشا شهريا يعادل صافى جملة ما كان يتقاضاه كل منهم من رواتب وتعويضات فى حياته.

 

ويوزع هذا المعاش على المستحقين فيه وفقا لأحكام الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل المعاش يعاد توزيع الباقى عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ما قطع أو أوقف معاش أحد هؤلاء المستحقين آل نصيبه إلى باقى المستحقين.

 

ويسرى حكم هذه المادة على المستحقين عن القائد العام للقوات المسلحة فى التاريخ ذاته المنصوص عنه فى المادة الأولى.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة