تعود أحداث القضية رقم 7331 لسنة 2019 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، عندما أحالت النيابة العامة بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، " ه ف م" طالب جامعي مقيم دائرة القسم، و" ع م م " عامل بورشة مقيم دائرة القسم، إلي محكمة الجنايات.
وتبين من أمر الإحالة قيام الرائد أحمد فخري عاشور، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، وبرفقته الرائد محمد الفرماوي، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالقبض علي المتهمان، بحوزتهما 10 طرب من مخدر الحشيش وزنت كيلو و44 جرام، بقصد الإتجار داخل مدينة العاشر من رمضان.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية،كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة