نقابة المهندسين تحظر الدعايا الانتخابية للمرشحين بلجان التصويت.. الجمعة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:00 ص
نقابة المهندسين تحظر الدعايا الانتخابية للمرشحين بلجان التصويت.. الجمعة انتخابات نقابة المهندسين - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، المقرر لها، يوم الجمعة المقبل، 28 فبراير 2020، كافة النقابات الفرعية بالمحافظات، بإخطار اللجنة العليا أو غرفة العمليات المركزية، بأى مخالفات تشهدها العملية الانتخابية باللجان، من خلال كتابة رئيس النقابة الفرعية مذكرة للمستشار رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
 
وأوضح عثمان، أنه من المقرر أن تبدأ عمليات الاقتراع في تمام الساعة العاشرة صباحا، وتمتد حتى السابعة مساء، من نفس اليوم، ولا يتم تسجيل الناخبين بعد السابعة مساء، ويتم إغلاق مقر التصويت، وتستمر اللجان في تلقى أصوات الناخبين المُسجلين حتى السابعة، حتى الإنتهاء منهم جميعا، وذلك بعد حصرهم، والتحقق من أحقيتهم في أدائهم الحق الانتخابى، وإثباته في إجراءات اللجنة الفرعية.
 
وأشار رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إلى أنه يحظر على المرشحين على المراكز النقابية المختلفة، أو من ينيبون عنهم، إجراء أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية، داخل حرم المركز الانتخابى، ولا يسمح بذلك إلا في الأماكن المُخصصة لذلك خارج اللجان، مطالبا رئيس اللجنة الفرعية بمتابعة ذلك، مؤكدا على حظر الدعوة لانتخاب أي مترشح أو التأثير على إرادة أى ناخب، من جانب موظفي النقابة، ومن يثبت عليه فعل ذلك، يقوم رئيس اللجنة الفرعية باستبعاده فورا، واستبداله بعضو أخر.
 
وتجري نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفى، على نصف مقاعد الشعب بالنقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، يوم الجمعة 28 من فبراير الجارى.
 
وحددت لجنة الانتخابات، مجموعة من الشروط الواجب اتباعها فى العملية الانتخابية، المقرر لها يوم الجمعة 28 فبراير 2020، من بينها: السماح بسداد الاشتراكات المتأخرة يوم الاقتراع ذاته، وإعداد لافتات بالمقر الانتخابي، مفادها حظر استخدام المحمول في تصويرأوراق التصويت أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم، ويعتبر الصوت الانتخابى باطلاً، إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من عدد المُرشحين المطلوب، والمُبين ببطاقة الانتخاب، طبقا لأحكام المادة 14 من النظام الداخلي لقانون النقابة، وأن يلتزم المرشحون بعد إلصاق أى المطبوعات الورقية على مبنى النقابة، ويقتصر فقط لهم باستخدام الدعاية الخاصة بالبانرات.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة