وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:37 ص
وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن إحالة النائب إلهامى عجينة للجنة القيم ترتبط بتلقى الكثير من الشكاوى خارج البرلمان وداخله، موضحا أنه هناك شكاوى مقدمة من رئيس أحد الأحياء بجانب فيديوهات له باقتحام جمعيه النخيل فى القاهرة، موضحا أن هناك شكوى مقدمة من رئيس اتحاد الشاغلين بها ورئيس مجلس الإدارة للجمعية.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن عجينة ارتكب الكثير من المخالفات داخل البرلمان وخارجه، موضحا أنه تم فتح كافة الملفات التى وقع فيها خلال الفترة الماضية وأساء فيها للبرلمان، مؤكدا أن مجلس النواب مسئول عن التحقيق فى أى واقعة يرتكبها النائب تخالف الانضباط العام وسلوكه سواء داخل المجلس أو خارجه.

وأوضح أن مكتب المجلس أحال كافة الشكاوى للجنة القيم لحسم العقوبة المناسبة التى يمكن أن توصى بها، على أن تعقد اللجنة إجتماعا خلال الأيام القادمة لوضع توصياتها ثم إحالتها لمكتب المجلس وصولا للجلسه العامة للبرلمان.

وكان قد عقد مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وعضوية وكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس، جلسة استماع للنائب إلهامى عجينة للنظر فى الشكاوى المقدمة ضده ووجه مكتب المجلس عدة أسئلة إلى النائب.

وعقب الانتهاء من الاستماع إلى أجوبة النائب فيما هو منسوب إليه، انتهى مكتب مجلس النواب إلى إحالة النائب إلهامى عجينة للجنة القيم للنظر فى المخالفات والشكاوى المنسوبة إليه.

 يذكر أن هذه الواقعه ليست الأولى للنائب إلهامى عجينة، فعضو مجلس النواب يعد من أكثر النواب الذين تورطوا فى أكثر من مخالفة تم على أثرها إحالته للجنة القيم أبرزها ما أوصت به اللجنة مسبقا بإسقاط عضويته على خلفية وصفه للبرلمان بـ«المنبطح» وأنه تابع للحكومة، إضافة إلى توصية أخرى بحرمانه من حضور اجتماعات البرلمان لمدة دور انعقاد، على خلفية تصريحات إجراء «كشف العذرية لطالبات الجامعات لمواجهة ظاهرة الزواج العرفى فى الجامعات.

 

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات لجنة القيم كالآتى:

 

مادة 29

 

 تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

 

مادة 30

 

يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

 

مادة 31

 تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

 

مادة 32

 

لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

 

مادة 33

 

 للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.

 

مادة 34

 

 تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

 

مادة 35

 

إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة