أكرم القصاص - علا الشافعي

حرصا على السلامة..

برلمانى: حظر تشغيل الأسانسير بدون وثيقة تأمين فى تعديلات قانون البناء

الخميس، 27 فبراير 2020 11:35 ص
برلمانى: حظر تشغيل الأسانسير بدون وثيقة تأمين فى تعديلات قانون البناء النائب علاء والى
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال علاء والى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مجلس النواب حريص على خروج تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بتيسيرات جديدة في الإجراءات تصب في صالح المواطنين، وتلافى المشاكل والمعوقات التي واجهتهم، وكذلك القائمين على تنفيذ القانون خلال الفترة السابقة، بالإضافة لتحديد الاختصاصات والمسئوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية على أرض الواقع .

وأوضح والى، أن هذه التعديلات تستهدف مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التي تقام خارج الحيز العمراني، ومنح وزارة الزراعة سلطة تنفيذ إزالة أية تعديات تطرأ على الأراضي الواقعة خارج نطاق الحيز العمرانى .

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أنه تم إدخال تعديلات على المادة الثانية من مشروع القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى مثل ( محطات مياه الشرب والصرف الصحى ، شبكات الكهرباء، مشروعات  الغاز الطبيعى ، محطات تعبئة البوتاجاز ،  صوامع تخزين الغلاب  مدارس ،  مراكز شباب ) .

واستطرد أن التعديلات استهدفت أيضاً تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014 ، وفيما يخص باب تنظيم أعمال البناء راعت التعديلات تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين بعدم تحميل المواطن أية رسوم خلاف ما ورد بقانون البناء وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها قانون البناء لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى فضلاً عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية .

وتابع: " تضمنت المادة ( 45 ) من القانون حظر فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى عدا الرسوم الواردة بالقانون، وكذلك تم تعديل المادة ( 46 ) بزيادة قيمة الأعمال التي يلزم تقديم وثيقة تأمين لها من مليون جنيه إلى مليوني جنيه وزيادة عدد الأدوار إلى خمس طوابق فأكثر تشمل البدروم، مع إلزام التعليات والمبنى الذى يحتوي على أكثر من بدروم بتقديم وثيقة تأمين نظراً لما يستلزمه هذا النوع من الإنشاء من احتياطات خاصة لتأمينه والمبانى المجاورة .... الخ " ، كما تضمنت المادة 47 عدم جواز رفع الغطاء التأمينى في حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى ما لم تحدث مخالفة إنشائية للترخيص بعد صدور الشهادة .

وأشار "والى" إلى أنه بالنسبة لتعديلات المادة " 50 " وفى ضوء الحفاظ على أرواح المواطنين فجاء التعديل " على عدم جواز تشغيل المصعد أو السلالم، أو المشايات الكهربائية إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطى المسئولية المدنية قبل مستخدمى المصعد التي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد وفقاً للنموذج والقواعد المنظمة التي تقررها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبالنسبة لحقوق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة تم إضافة المادة " 50 " مكرر ألزمت المهندس أو المكتب الهندسى المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام ذوي الإعاقة وفقاً لأحكام كود تصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام ذوى الإعاقة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة